كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم (¬1) (ولا تجب لـ) زوجة (ناشز) (¬2) لأنها لا تجب عليه نفقتها (¬3) وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه (¬4) ، لأنها كالأجنبية، ولو حاملاً (¬5) ولا لأَمة تسلمها ليلاً فقط (¬6) وتجب على سيدها (¬7) (ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر (¬8) (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي إذن من تلزمه (أَجزأَت) (¬9) .
¬__________
(¬1) ولا قائل بذلك، فصار الجنين كذلك، لا تجب عنه، ولأنه لا تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًا.
(¬2) أي لا تجب على الزوج فطرة الزوجة الناشز، وقت وجوب زكاة الفطر، وفاقًا لمالك والشافعي.
(¬3) كغير المدخول بها، إذا لم تسلم إليه.
(¬4) كحبسها، وسفرها لقضاء حاجتها أو حج نفل، ولو بإذنه.
(¬5) بخلاف النفقة، فإنها لا تجب لها، بل لحملها.
(¬6) دون نهار، لأنها زمن الوجوب عند السيد.
(¬7) لأن نفقتها على سيدها، فكذا فطرتها، إلا أن يشترط تسلمها نهارًا، أو يبذله له سيد.
(¬8) أي القريب، لما تقدم، وليس المراد به من كان من جهة الزوجة، كأخيها ونحوه، فإنها لغة عامية.
(¬9) أي من مال نفسه، وهل يجزئ إخراج أهله عنه، أم لابد من الوكالة؟ استظهر ابن ذهلان: لا تجزئ إلا بوكالة، إلا إن أخرج عنه المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته جاز، لأنه كالوكيل المطلق. وأما من أخرجها من مال، من تلزمه نفقته بدون إذنه، فلا تجزئ.

الصفحة 278