كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

(ولرجل وامرأة غُسْل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى (¬1) لأنه لا عورة له (¬2) ولأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء (¬3) فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها (¬4) (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم (¬5) .
¬__________
(¬1) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها، وكذا قال مالك: سبع سنين. ومذهب الشافعية ما لم يبلغا حدًا يشتهيان فيه.
(¬2) أي في الحياة، فكذا بعد الموت.
(¬3) ذكر ابن المنذر أنها مرضعته، فدل على جوازه، وذكر ابن كثير أن عليًا هو الذي غسله، ورواه أحمد وغيره.
(¬4) لأن عورته لا حكم لها في حياته، فكذا بعد وفاته، وليس لرجل غسل ابنة سبع فأكثر، ولو محرمًا، ولا لامرأة غسل ابن سبع فأكثر ولو محرمًا، غير ما تقدم.
(¬5) وفاقًا بحائل، فإن كان فيهن صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله، نص عليه، وقال المجد: لا أعلم فيه خلافًا.

الصفحة 33