كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

(ويصام) وجوبًا (برؤْية عدل) مكلف (¬1) ويكفي خبره بذلك (¬2) .
¬__________
(¬1) لا صغير ولا مستور، فيعتبر كونه عدلاً باطنًا وظاهرًا، والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
(¬2) أي بدون لفظ الشهادة، لأنه من باب الرواية، فيصام بقوله: رأيت الهلال. ولو لم يقل: أشهد أو شهدت. وإن رجع المخبر فهل يقال: إن كان بعد ما شرعوا في الصيام لم يقبل، وإلا قبل كالشهادة. أو يقبل مطلقًا، كما إذا أقر الراوي أنه كاذب؟.

الصفحة 359