ولا بغسلة في حمام (¬1) (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي (¬2) يغسل بماءٍ وسدر) لا كافور (¬3) .
(ولا يقرب طيبًا) مطلقًا (¬4) (ولا يُلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه (¬5) (ولا يغطى رأسه (¬6) ولا وجه أنثى) محرمة (¬7) .
¬__________
(¬1) نقله مهنا، وكحي والحمام هو المغتسل المشهور، وتقدم.
(¬2) أي في أحكامه، لبقاء إحرامه، فيجنب ما يجنب المحرم في حياته، لبقاء الإحرام، والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبين.
(¬3) لأنه طيب، وتقدم تعريف الكافور، وهو طيب مشهور، ويأتي نهيه أن يقرب طيبًا، لأنه يحرم بحال الإحرام، فكذا بعد موت المحرم.
(¬4) ذكرًا كان أو أنثى، في بدنه أولاً، ما لم يحصل التحلل الأول، للخبر، وفي رواية «ولا تقربوه طيبًا» ولبي داود وغيره «ولا تمسوه بطيب» قال في الإنصاف: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به، ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، على الأصح من المذهب، فإن حصل التحلل الأول فلا يمنع كحي.
(¬5) كسراويل، ولا ما يعمل كالمخيط، كما يأتي في الإحرام.
(¬6) للخبر الآتي، وفي رواية «ولا تغطوا وجهه» فلا يغطى وجهه، والأشهر في أكثر الروايات والأصح ذكر الرأس فقط، فقال أحمد: يغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه. قال الخلال: والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه، وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن، كبقية كفن حلال.
(¬7) أي ولا يغطى وجه المرأة المحرمة، فتلبس القميص وتخمر، كما تفعل في حياتها، ولا تقرب طيبًا، ولا يغطى وجهها، لأنه يحرم عليها في حياتها، على ما سيأتي فكذا بعد موتها.