كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا (¬1) (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا (¬2) .
¬__________
(¬1) سواء كان قنا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد، أو معتقًا بعضه، أو معلقًا بصفة.
(¬2) قبل جنونه، لا فيه، إذ المجنون لا يصح إحرامه.

الصفحة 506