كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

ولا تكره التلبية لحلال (¬1) .
آخر المجلد الثالث من حاشية الروض المربع
ويليه المجلد الرابع
وأوله «باب محظورات الإحرام»
¬__________
(¬1) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وجمهور أهل العلم، لأنها ذكر مستحب للمحرم، فلم تكره لغيره، كسائر الأذكار، قال في الفروع: ويتوجه احتمال: يكره؛ وفاقًا لمالك، لعدم نقله، وتكره في خلاء، ومحل نجس، كسائر الأذكار.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصفحة 575