كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) (¬1) .
¬__________
(¬1) عالم بالتحريم، ذاكر لإحرامه، مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه،
وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة، واتفقوا على جواز ستر بدنه بغير المخيط.

الصفحة 12