كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

باب صفة الحج والعمرة (¬1)

(يسن للمحلين بمكة) وقربها، حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام بالحج (¬2) يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة (¬3) سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده (¬4) (قبل الزوال) (¬5) .
¬__________
(¬1) أي كيفيتهما، وبيان ما شرع فيهما من أقوال وأفعال، والأصل فيه حديث جابر، رواه مسلم وغيره.
(¬2) من مكة أو من الحرم، على ما سيأتي وحل من إحرامه فهو حال وأحل فهو محل.
(¬3) نص عليه، قال الوزير: اتفقوا على أنه يحرم بالحج يوم التروية وقبله، وقال مالك وأحمد: الأفضل يوم التروية، واستحب تقديمه أبو حنيفة، وفعله يوم التروية هو السنة، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره.
(¬4) إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء، فيتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى وعرفات، وأما الآن فكثر الماء، واستغنوا عن حمله، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه، وقيل: لأن إبراهيم رأى في تلك الليلة أنه يذبح ابنه، فلما أصبح روى أي: تفكر في النهار إنما رآه من الله، فلما رأى الليلة الثانية، عرف أنه من الله، فمن ثم سمي يوم عرفة، فلما رأى الليلة الثالثة، هم بنحره فسمي يوم النحر، وقيل: لأن الإمام يروي مناسكهم.
(¬5) لحديث جابر: توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى، رواه مسلم وغيره.

الصفحة 126