(ومن وقف ليلا فقط فلا) دم عليه (¬1) قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا (¬2) لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج» (¬3) (ثم يدفع بعد الغروب) مع الإمام أو نائبه (¬4) على طريق المأزمين (¬5) .
¬__________
(¬1) لأنه لم يتصور منه انصراف قبل الغروب، وأجزأه الوقوف ليلاً، بالنص والإجماع، وأشبه من منزله دون الميقات.
(¬2) وكذا قاله الموفق وغيره، وفي الإنصاف: بلا نزاع.
(¬3) وللخمسة «من جاء ليلة جمع، قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج» ، وتقدم قوله: «من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه» .
(¬4) لحديث علي «دفع حين غابت الشمس» رواه أبو داود، وقال: صحيح وفي حديث جابر: «لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا» ، رواه مسلم، ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين، فإنهم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس، فقال: «وإنا ندفع بعد أن تغيب، مخالفا هدينا هديهم» وقال في المزدلفة عكسه، والأفضل أن يقف في مكانه، كيلا يؤذي ويخالف السنة
(¬5) بالهمزة، وكسر الزاي، مضيق بين الجبلين الذين بين عرفة ومزدلفة وكل طريق بين جبلين يقال له «مأزم» فالسنة في رجوعه من عرفة أن يكون على على طريق المأزمين، قال الشيخ: وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء: على طريق المأزمين، لأنه إلى عرفة طريق أخرى، تسمى طريق ضب، ومنها دخل إلى عرفات، وخرج على طريق المأزمين، وكان في الأعياد والمناسك يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وقال: إذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيها، والعلمان الأولان حدود عرفة، فلا يجاوزونهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد الحرم، وما بينهما بطن عرنة.