كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

على غير سقاة ورعاة (¬1) سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا (¬2) (كوصوله إليها) أي إلى مزدلفة (بعد الفجر) فعليه دم (¬3) لأنه ترك نسكا واجبا (¬4) (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجر، فلا دم عليه (¬5) وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وعاد إليها قبل الفجر، لا دم عليه (¬6) (فإذا) أصبح بها (صلى الصبح) بغلس (¬7) ثم (أتى المشعر الحرام) وهو جبل صغير بالمزدلفة (¬8) .
¬__________
(¬1) ونحوهم فإن لهم السقي، والرعي، وغير ذلك مما يماثله، ولا يلزمهم المبيت كليالي منى.
(¬2) أي إن دفع قبل نصف الليل، لأنه فعل مأمور به، فلم يعذر بتركه.
(¬3) قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(¬4) وهو المبيت بمزدلفة، لفعله صلى الله عليه وسلم وتقدم: أنه يجب جزء من الليل في الجملة، عند الجمهور.
(¬5) لقوله: «من صلى صلاتنا هذه» ، يعني الفجر «ووقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه» وتقدم.
(¬6) لأنه حصل منه الوقوف المشروع في الوقت المنصوص.
(¬7) وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والمراد في أول الوقت، لقول جابر صلى الصبح بها، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام.
(¬8) يقال له: «قُزح» عليه بناء، وبه الميقدة، مشهور، يقف به الناس.

الصفحة 144