كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(الخامس الطيب (¬1) وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدنه أو ثوبه) أو شيئا منهما (¬2) أو استعمله في أكل أو شرب (¬3) .
¬__________
(¬1) يعني من محظورات الإحرام، فيحرم على المحرم إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته «ولا تحنطوه» متفق عليهما ولمسلم «ولا تمسوه بطيب» ، ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل: من الحاج يا رسول الله؟ قال «الشعث التفل» ، والحكمة أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجمع همه لمقاصد الآخرة، ولكونه من أسباب دواعي الوطء فتحريمه من باب سد الذرائع.
(¬2) فدى لأنه يعد متطيبا بواحد منهما، ولو من غيره بإذنه، أو سكت ولم ينهه، ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران، أو ورس لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران» ، ولبس ما غمس في ماء ورد، أو بخر بعود ونحوه، والجلوس والنوم عليه، فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا، يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا، وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته مهما أمكن، من الماء وغيره من المائعات، وإلا فمن الجامدات كحكه بخرقة وتراب، وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه، لملاقاة الطيب ببدنه والأفضل والاستعانة على غسله بحلال.
(¬3) يظهر فيه طعمه أو ريحه فدى، لأن الطعم مستلزم الرائحة والرائحة هي المقصود منه، ولو مطبوخا أو مسته النار، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه
لأنه استعمال للطيب، أشبه شمه، حتى ولو ذهبت رائحته، وبقي طعمه، لبقاء المقصود منه، فمن فعل شيئا من ذلك فدى، لفعل ما حرم بالإحرام، فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله، ومذهب أبي حنيفة ومالك: لا فدية.

الصفحة 15