(ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيا) (¬1) لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيا، كماء الوضوء (¬2) (ولا يقف) عند جمرة العقبة بعد رميها (¬3) لضيق المكان (¬4) وندب أن يستبطن الوادي (¬5) وأن يستقبل القبلة (¬6) .
¬__________
(¬1) أي بحصاة رمى بها، قال الشيخ: ولا يرمى بحصى قد رمي به.
(¬2) أي كما لا يجزئ استعمال ماء الوضوء مرة ثانية، فكذا حصى الرمي.
(¬3) حكاه غير واحد إجماعا، لفعل ابن عمر وغيره، وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد تظافرت به الأخبار.
(¬4) وعدم مشروعية الوقوف عندها، وانتهاء العبادة.
(¬5) أي يدخله من بطنه، وبعضهم يرى وجوبه، وأنه لا يجوز من أعلى الجبل، والأكثر أنه جائز، وخلاف السنة، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم: إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمي من حيث قدر عليه، وقال ابن الهمام: ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها، ولم يؤمروا بالإعادة.
(¬6) فتكون الجمرة عن يمينه، وعنه: يستقبلها، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرميها من بطن الوادي، مستقبلا لها، البيت عن يساره، ومنى عن يمينه وفي لفظ: حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها
وقال الشيخ: يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وفي الصحيحين عن ابن مسعود: انه انتهى إلى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولا تكون منى
عن يمينه، ومكة عن يساره، إلا وهو مستقبل للجمرة، وفيهما عنه أنه استقبل الجمرة حالة الرمي، فهو السنة المتبعة.