في تركهما دم (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «فليقصر ثم ليتحلل» (¬2) (ولا يلزم بتأخيره) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى (دم (¬3) ولا بتقديمه على الرمي والنحر) (¬4) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولو عالما (¬5) لما روى سعيد، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج» (¬6) .
¬__________
(¬1) أي ترك جميعهما لا مجموعهما، لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكس، لا شيء عليه، لأنه فعل الواجب.
(¬2) ووجه الدلالة منه: أنه رتب الحل على التقصير، فلو لم يكن نسك لم يرتب ذلك عليه.
(¬3) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ} فبين أول وقته دون آخره، فلا آخر لوقته، فمتى أتى به أجزأ كالطواف.
(¬4) أي ولا يلزم بتقديم الحلق على الرمي والنحر دم، عند أكثر أهل العلم.
(¬5) لو إشارة إلى الرواية الثانية أنه يلزمه دم، بدليل قوله: لم أشعر والأكثر وصححه وجزم به غير واحد، واستظهره في المبدع، أنه لا دم عليه للإطلاق ونفي الحرج كما يأتي.
(¬6) وللترمذي وصححه: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» وقال: والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال الشارح: لا نعلم خلافا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الأجزاء، وإنما الخلاف في وجوب الدم اهـ وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الجواز، وعدم وجوب الدم، لأن قوله: «ولا حرج» مقتض لرفع الإثم والفدية.