كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

أو ريحانا فارسيا (¬1) أو نماما (¬2) أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية (¬3) السادس: قتل صيد البر واصطياده (¬4) .
¬__________
(¬1) وهو الحبق: نبت طيب الرائحة، معروف بالحجاز، والشام، والعراق، والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه، وكذا ماء ريحان، وفواكه وعصفر، وقرنفل ونحوها.
(¬2) بفتح النون، وتخفيف الميم، نبت طيب الرائحة مدر، يخرج الجنين الميت والدود، ويقتل القمل، وكذا نرجس وبرم ومرنجوش، وهو السمق، وقاله عثمان، وذكر البخاري قول ابن عباس، وذكر القاضي أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة لا فدية.
(¬3) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد، والترمذي وكذا لو ادهن بدهن زيت، وشيرج، وسمسم، ودهن بان، وساذج، ونحوها، قال الشارح: فأما الدهن الذي لا طيب فيه، فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت، والسمن وعنه: لا يدهن رأسه، لأنه يزيل الشعث وأجمعوا على إباحته في اليدين، وقال شيخ الإسلام: وأما الدهن في رأسه وبدنه، بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب، ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى، ولم يحرم الله إزالة الشعث بالاغتسال، وليس السدر من الطيب في شيء، وقد أمر به في غسل المحرم.
(¬4) أي السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول، وذبحه، عمدا
أو خطأ وعليه جزاؤه إجماعا لقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}
أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر، ما دمتم محرمين، ويحرم أذاه
ولو لم يقتله أو يجرحه، قال الشيخ: ولا يصطاد صيدا بريا ولا يعين
على صيد ولا يذبح صيدا، ولا يصطاد بالحرم صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، وفي الإنصاف: لو نفر صيدا فتلف أو نقص في حال نفوره ضمنه، بلا خلاف فيهما اهـ، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، والصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة.

الصفحة 19