كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم (¬1) (والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا (¬2) (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر (¬3) (و) المبيت بـ (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة (¬4) (والرمي) مرتبًا (¬5) (والحلاق) أو التقصير (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم «هن لهن، ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن» وفي لفظ: وقت لأهل كذا كذا وكذا، فدل على وجوب الإحرام منه، ولا نزاع في ذلك.
(¬2) لأن من أدركها نهارًا، يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل. لفعله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور.
(¬3) من الرخصة لهم على الأصح، وعليه الجمهور للأخبار.
(¬4) كما تقدم لأن من أدرك مزدلفة أول الليل، يجب عليه المبيت بها معظم الليل، بخلاف السقاة والرعاة، فلا يجب عليهم، وكذا نحوهم عند الجمهور.
(¬5) أي هو واجب إجماعًا مرتبًا، يوم النحر، ثم أيام التشريق، الأول فالأول، وما تركه من اليوم الأول أو الثاني، يرتبه بنية في آخرها على ما تقدم.
(¬6) أي أحدهما من واجبات الحج، على ما تقدم، وعند بعضهم: نسك لا يتحلل بدونه.

الصفحة 202