كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(فإن فقده) أي فقد الهدي (¬1) (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) (¬2) ولا إطعام في الإحصار (¬3) وظاهر كلامه كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير (¬4) .
¬__________
(¬1) فلم يكن معه، ولا قدر عليه.
(¬2) وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: له التحلل قبل الإتيان بالبدل، من غير توقف على الصوم، لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم، وقال: أحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر، فإن صعب عليه حل ثم صام بالنية عن الهدي، ولأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه، كدم المتعة.
(¬3) لعدم وروده وقال الآجري: إن عدم الهدي قومه طعاما، وصام عن كل مد يوما وحل، فإن شق عليه حل ثم صام.
(¬4) لأنه من توابع الوقوف، كالرمي.

الصفحة 211