كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة (¬1) .
السابع: عقد النكاح (¬2) وقد ذكره بقوله (ويحرم عقد نكاح) فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة (¬3) أو كان وليًّا، أو وكيلاً في النكاح حرم (ولا يصح) (¬4) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا لا ينكح المحرم ولا يُنكح (¬5) .
¬__________
(¬1) أي ولا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة، وهو المضطر.
(¬2) أي السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه، ولا لغيره.
(¬3) أو غير محرمة، فلا مفهوم له، بل المحرمة وغيرها سواء، يحرم عليه ولا يصح، وهو مذهب مالك، والشافعي، سواء تعمد أولا، لصريح الخبر، والآثار الآتية وغيرها، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده، ولأنه من دواعيه، فمنعه الإحرام منه كالطيب، فيقع فاسدًا.
(¬4) أي النكاح، وفاقا لمالك والشافعي، والاعتبار بحالة العقد، لا بحالة الوكالة فلو وكل محرم حلالا، فعقده بعد أن حل صح، ولو وكل حلاً حلالا، فعقده بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح، ولا يصح أن يقبل له النكاح، ولو وكله ثم أحرم، فللوكيل عقده إذا حل لزوال المانع.
(¬5) الأول: بفتح الياء وكسر الكاف، أي: لا يعقد لنفسه والثاني بضم الياء وكسر الكاف، أي: لا يتولى العقد لغيره، وفيه ولا يخطب ولأبي داود وغيره عن عمر مرفوعا مثله، وعن عمر أنه كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره، رواه الشافعي وغيره، ولأحمد عنه مرفوعا، أن رجلا أراد أن يتزوج فنهاه وما في الصحيحين عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال ابن المسيب، وأحمد، وغيرهما وَهِمَ رضي الله عنه.
والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة، أنه تزوجها وهو حلال، ولأبي داود: بسرف ولأحمد والترمذي، عن أبي رافع: تزوج ميمونة حلالا، وبني بها حلالا، وكنت السفير بينهما وإسناده جيد، ورواية الجل أولى، وفيها صاحب القصة، ولا مطعن فيها، بل ذكر بعضهم أنها متواترة ويوافقها ما سبق، وابن عباس إذ ذاك صغير.
وروي مالك، والشافعي، وغيرهما: أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه، وعن علي، وزيد معناه، رواهما أبو بكر النيسابوري، وفي المبدع: وعليه عمل الخلفاء ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، وعقد النكاح يراد به الوطء غالبا، فحرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن المحرم.

الصفحة 30