كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد (¬1) ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد (¬2) ويكره للمحرم أن يخطب امرأة (¬3) كخطبة عقده (¬4) .
¬__________
(¬1) أي لا فدية عليه في عقد النكاح، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام.
(¬2) فالإحرام الفاسد كالصحيح، في منع النكاح، وسائر المحظورات لأن حكمه باقٍ في وجوب ما يجب بالإحرام، فكذلك فيما يحرم به.
(¬3) على نفسه أو غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات.
(¬4) أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح بضم الخاء، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه.. إلخ، لما تقدم في حديث عثمان، وحرمها ابن عقيل وغيره.

الصفحة 31