كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين، يمد باعه للأخذ والإعطاء (¬1) وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) (¬2) بقول أو معاطاة (¬3) والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (¬4) (أو منفعة مباحة) مطلقًا (¬5) (كممر) في دار أو غيرها (¬6) (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة (¬7) .
¬__________
(¬1) هذا قول الأكثر، وقيل من المبايعة في العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك، ولفظ البيع والشراء، كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
(¬2) كعبد وثوب صفته كذا، والمبادلة: جعل شيء في مقابلة شيء آخر، وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين، حقيقة أو حكما، كتولي طرفي العقد.
(¬3) وهما صورتا البيع الآتي ذكرهما.
(¬4) احترازًا من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح إلا لحاجة.
(¬5) أي لا تختص إباحتها بحال دون أخرى، بل في كل حال.
(¬6) كبقعة تحفر بئرًا.
(¬7) نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى.

الصفحة 326