فتناول تسع صور، عين بعين (¬1) أو دين، أو منفعة (¬2) دين بعين أو دين (¬3) بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق (¬4) أو بمنفعة (¬5) منفعة بعين، أو دين، أو منفعة (¬6) وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة (¬7) (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا، وإن وجدت فيهما المبادلة (¬8) لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬9) .
¬__________
(¬1) كهذا الكتاب بهذا الدينار.
(¬2) أي أو عين بدين، كهذا الكتاب بدينار في الذمة، أو عين بمنفعة. كهذا الثوب بعلو بيت، ليضع عليه بنيانًا ونحوه.
(¬3) فالدين بعين كعبد موصوف، بهذا الدينار، والدين بالدين: كعبد موصوف، بعبد موصوف ونحوه.
(¬4) أي لأحدهما إذا باع دينًا بدين.
(¬5) أي أو دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابًا.
(¬6) فالمنفعة بعين: كممر دار بهذا الدرهم، والمنفعة بدين: كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة: كممر دار بممر دار.
(¬7) وإن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، وتخرج الإعارة وإن لم تقيد بزمن، لأن المستأجرات والعواري مردودة.
(¬8) فقد أخرجا من حكم البيع، أما الربا فمحرم.
(¬9) فرد تعالى قول المشركين، لما اعترضوا على أحكام الله في شرعه و {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} أي نظيره مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكما
وأخبر أن الذين يعاملون فيه {لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} .