والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضًا (¬1) (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها (¬2) (بعده) أي بعد الإيجاب (¬3) فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا (¬4) ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه (¬5) (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر (¬6) .
¬__________
(¬1) أي وإن قصد بالقرض التملك، فهو غير مسمَّى بيعًا، وإنما هو عقد إرفاق.
(¬2) حكاه في اللباب، والفتح أشهر وإيجاب الشيء، جعله واجبًا وقبوله التزامه والرضى به.
(¬3) بأي لفظ دال على الرضا.
(¬4) كوليتكه، أو أشركتك فيه، أو وهبتكه بكذا من الثمن، وكأعطيتكه بكذا.
(¬5) كاشتريته، أو أخذته فليست منحصرة في لفظ بعينه، بل بكل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، وفي الإنصاف: بعتك أو قبلت إن شاء الله، صح بلا نزاع أعلمه.
(¬6) نحو: بعني كذا بكذا، وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر نحو: خذه ونحوه: لا بنحو ابتعه واشتره.