فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب، والقبول (¬1) للدلالة على الرضا (¬2) لعدم التعبد فيه (¬3) وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة (¬4) ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (¬5) (ويشترط) للبيع سبعة شروط (¬6) .
¬__________
(¬1) لأن المعاطاة لا تتضمن الصيغة، والصواب، أن جميع هذه الصور تسمى إيجابا وقبولا، لأن إيجاب الشيء جعله واجبًا، وقبول ذلك التزامه، كما تقدم، وقال الشيخ: عبارة أصحابنا وغيرهم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين أن لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد، قولية أو فعلية.
(¬2) أي من غير لفظ، اكتفاء بالقرائن، والأمارات الدالة على الرضى، الذي هو شرط في صحة البيع.
(¬3) أي في البيع، وهو عدم تعليل المعنى، بل المعنى الذي شرع له متعقل، وهو الإرفاق بالناس، والمصلحة لهم، فتقوم المعاطاة مقامه للعرف.
(¬4) أي تنعقد بالمعاطاة، قال الشيخ: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
(¬5) ظاهره ولو لم يستأذن، لجريان العادة به.
(¬6) إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء.