وأما المساكن فيصح بيعها (¬1) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة، في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير (¬2) ولو كانت آلتها من أرض العنوة (¬3) أو كانت موجودة حال الفتح (¬4) وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا (¬5) .
¬__________
(¬1) أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة، وإن عادت مزارع فلها حكمها.
(¬2) أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، وكبيع غرس محدث فيها.
(¬3) أي يصح بيع المساكن، ولو كانت آلتها التي بنيت بها من أرض العنوة.
(¬4) يعني المساكن، لجريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير.
(¬5) أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفًا من المسلمين، فالضمير عائد إلى «ما» باعتبار لفظها.