ولا يصح بيع الأنموذج (¬1) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (¬2) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (¬3) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (¬4) (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (¬5) (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (¬6) (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (¬7) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (¬8) (ولا يباع حمل في بطن (¬9)
¬__________
(¬1) بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء.
(¬2) فلا يصح، لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات، فإذا جاء على صفته ليس له رده، وصوبه في الإنصاف.
(¬3) لما تمكن معرفته بوصفه، فيما يصح فيه السلم، لحصول العلم بحقيقة البيع، وله الخيار في الخلف في الصفة كالبصير.
(¬4) أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس، والشم، والذوق، فيما يمكن معرفته به، بغير حاسة البصر، كما يصح توكيله في بيع وشراء مطلقا اتفاقا.
(¬5) يكفي في السلم، لم يصح البيع، لجهالة المبيع.
(¬6) لم يصح البيع للجهالة أيضا، وإن كان رآه قبل.
(¬7) كأن يذكر ما يختلف به الثمن، على ما يأتي في السلم.
(¬8) وتقدم أن جهالة المبيع غرر منهي عنه، وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم.
(¬9) إجماعًا، للنهي عن بيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، وبيع المجر، وهو ما في بطن الناقة.