وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (¬1) (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (¬2) لدعاء الحاجة لذلك (¬3) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (¬4) (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) (¬5) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (¬6) وعبارة الأصحاب: في قشريه (¬7) .
¬__________
(¬1) أي وكالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من مأكول، لجهالة ما يبقى بعده، وفي الإنصاف: يصح بيع حيوان مذبوح، ويصح بيع لحمه فيه، ويصح بيع جلده وحده، هذا المذهب وقدمه في الفروع، واختاره الشيخ وغيره، وقال: يجوز بيعه وجلده، كما قبل الذبح، وكذلك يجوز بيع اللحم وحده، والجلد وحده.
(¬2) والعمل على ذلك في أسواق المسلمين، من غير نكير.
(¬3) أي لبيعه كذلك، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع.
(¬4) أي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان، والبيض، ونحوه، لفساد ذلك المستتر بإزالة الساتر له.
(¬5) سواء كان مقطوعًا أو في شجرة، وهو مذهب الجمهور، لعموم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإنه دل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أولا.
(¬6) أي يعم ما ذكر من الباقلا ونحوه.
(¬7) أي فلا تنافي لصدق ما ذكر المصنف على ذلك.