وإن لم يكن إلا واحدًا (¬1) أو غلب صح، وصرف إليه (¬2) ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس (¬3) ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين (¬4) (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام (¬5) (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا (¬6) .
¬__________
(¬1) أي وإن لم يكن في البلد المعقود فيه إلا نقد واحد، صح البيع وانصرف إليه لأنه تعين بانفراده.
(¬2) لدلالة القرينة الحالية على إرادته، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد.
(¬3) أو بر، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها.
(¬4) عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك ونحوه، هذه الدار، بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء، أو الكيس دراهم، صح البيع، ولو كان في موضع فيه كيل معروف، اكتفاء بالمشاهدة، والصنج: شيء يتخذ من صفر، يضرب أحدهما بالآخر.
(¬5) بلا كيل ولا وزن، جمعها صبار وصبر، وسميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض، وروى الأوزاعي مرفوعًا «من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا» .
(¬6) أي بدرهم ونحوه، صح البيع (وكل) بالنصب: بدل من مفعول مقدر، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم، وقال ابن سيده: من العشرة إلى الأربعين وقيل: ثلاثون.