كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

كما لو لم ينزل (¬1) ولا يصح قياسها على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها (¬2) (وعليه بدنة) إن أنزل بمباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر، أو لمس لشهوة (¬3) .
¬__________
(¬1) قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج، فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أن عليه دمًا، ولا يفسد حجه، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وكذا لو لم يكن الإنزال لشهوة، والفرق بين الحج والصوم، أنه يفسده كل واحد من محظوراته، بخلاف الحج، فلا يفسده إلا الجماع، والرفث مختلف فيه، فلم نقل بجميع ما فسر به، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال.
(¬2) أي المباشرة، فلم يفسد بها الحج، كما أنه لا يجب بها الحد.
(¬3) لأنها مباشرة، اقترن بها الإنزال، فأوجبت الفدية، كما لو وطئ في الفرج والبدنة والبدن، يختص بالإبل، وهو قول الجمهور، من المفسرين وغيرهم، بل إطلاقها على البعير إجماع.
وسميت بدنة لعظم بدنها وضخامتها، يقال: بدن الرجل بدنا وبدانة، إذا ضخم وإطلاق البدنة على البقرة على الأصح، لأنها تطلق عليها شرعا، وإذا أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير، ذكرا كان أو أنثى.
ويشترط عند الجمهور في جزاء الصيد ونحوه، أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزئ في الأضحية، وعنه: شاة وفاقا، إلا في تكرار النظر، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا شي عليه، وتكرار الفكر من غير خروج مني ولا مذي، لا يجب به شيء إجماعا، لقوله: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم» ، متفق عليه، ولأنه دون النظر، وإن أمذى بنظر من غير تكرار، لم يجب عليه شيء.

الصفحة 38