بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة (¬1) أو بالعكس (¬2) (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه (¬3) أو بعد تغير صفته) (¬4) بأن هزل العبد، أو نسي صنعته، أو تخرق الثوب (¬5) (أو) اشتراه (من غير مشتريه) (¬6) بأن باعه مشتريه، أو وهبه ونحوه (¬7) ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز (¬8) (أو اشتراه أبوه) أي: أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه، أو زوجته (جاز) الشراء (¬9) .
¬__________
(¬1) أو بعرض صح، أو باعه بعرض، ثم اشتراه بنقد، صح البيع.
(¬2) بأن باعه بفضة، ثم اشتراه بذهب أو بعرض، وفي الإنصاف: لو اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا، وإن كان بنقد، واشتراها بنقد آخر، فاختار الموفق أنه لا يجوز وصوبه في الإنصاف.
(¬3) أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا.
(¬4) بما ينقصها ولا حيلة جاز.
(¬5) ونحو ذلك، كأن قطعت يد العبد.
(¬6) أي اشترى المبيع بائعه بنسيئة، ولم يقبض الثمن من غير مشتري المبيع منه بنسيئة.
(¬7) أو ورث عنه، ونحو ذلك من أي سبب من أسباب الانتقال.
(¬8) ولو بنقد أقل من ثمنه الأول.
(¬9) أي لهم، وصح، لأن كل واحد منهم كالأجنبي، بالنسبة إلى الشراء.