كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

باب الشروط في البيع (¬1)
والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة (¬2) ومحل المعتبر منها صلب العقد (¬3) وهي ضربان (¬4) ذكر الأول منهما بقوله (منها صحيح) (¬5) وهو ما وافق مقتضى العقد (¬6) .
¬__________
(¬1) وهي غير الشروط السابقة، فتلك لصحة البيع.
(¬2) أي غرض صحيح، وتأتي أمثلته.
(¬3) أي مقارنته له، فلا يصح قبله، وفي الفروع، ويتوجه كنكاح، وقال ابن نصر الله: فلا يضر تقدم الشرط، وكذا نيته، أو اتفقا عليه قبله، على الأصح، وقيل: زمن الخيارين كحالة العقد، فلو ألحق به شرط فاسد لحق به، وترتب عليه حكمه، من إفساد العقد، وفساده.
(¬4) أي الشروط في البيع وشبهه، مما يشترطه أحد المتعاقدين صنفان، صحيح وفاسد.
(¬5) لازم ليس لمن اشترط عليه فكه، فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة.
(¬6) وترتب عليه، ولم يبطله الشرع، ولم ينه عنه، فلازم لخبر «المسلمون على شروطهم» وقال ابن القيم: الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع، ونهى عنه.

الصفحة 392