كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

والزيادة للبائع، والنقص عليه (¬1) (ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) (¬2) فلكل منهما الفسخ (¬3) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (¬4) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (¬5) لعدم فوات الغرض (¬6) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (¬7) ولا يجبر أحدهما على ذلك (¬8) .
¬__________
(¬1) أي الزائد عن العشرة للبائع، لأنه لم يبعه مشاعا في الدار ونحوها والنقص عليه، لأنه التزامه بالعقد.
(¬2) من بائع ومشتر، ففي البائع ما نقص، وفي المشتري ما زاد.
(¬3) أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع، دفعا لضرر الشركة.
(¬4) أي بلا عوض، فيما إذا بانت الدار ونحوها أكثر، فيسقط خيار مشتر، لأن البائع زاده خيرا.
(¬5) وهي ما إذا بانت أقل، ويسقط خيار بائع.
(¬6) ولانتفاء الضرر عن بائع برضى مشتر به.
(¬7) لأن الحق لا يعدوهما، وكحالة الابتداء، ولأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن.
(¬8) أي لا يجبر بائع ولا مشتر على المعاوضة.

الصفحة 411