(و) كالبيع (الصلح بمعناه) (¬1) كما لو أقر بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض (¬2) وقسمة التراضي (¬3) والهبة على عوض، لأنها نوع من البيع (¬4) (و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع (¬5) (و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (¬6) (دون سائر العقود) (¬7) .
¬__________
(¬1) أي الذي بمعنى البيع، وهو ما كان بعوض، فيثبت فيه خيار المجلس.
(¬2) ثبت في خيار المجلس، لأنه بيع كما يأتي في بابه، وكالشركة فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه، بقسطه من ثمنه المعلوم، لأنها صورة من صور البيع بتخبير الثمن.
(¬3) أي هي بمعنى البيع، يثبت فيها خيار المجلس.
(¬4) إذا كان العوض فيها معلوما، يثبت فيها خيار المجلس، وكل منهما له الإمضاء والفسخ ما داما في المجلس.
(¬5) فيثبت فيها خيار المجلس، سواء كانت على عين كدار وحيوان، أو نفع في الذمة، كأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
(¬6) أي ويثبت خيار المجلس، في ما قبضه شرط لصحته، كالصرف والسلم والربوي بجنسه، لتناول اسم البيع لذلك، ولأن موضوعه النظر في الأحظ، وهو موجود هنا.
(¬7) فلا يثبت فيها خيار المجلس، للاستغناء بجوازها، والتمكن من فسخها بأصل وضعها.