وإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فبأن يفارقه من بيت إلى بيت (¬1) أو إلى نحو صفة (¬2) وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد افترقا (¬3) وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إن كانا أسفل، أو بالعكس (¬4) وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها (¬5) ولو حجز بينهما بحاجز كحائط (¬6) أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد (¬7) ولو طالت المدة (¬8) .
¬__________
(¬1) أو من مجلس إلى مجلس، اختيارا لا إكراها، فلا يسقط اختيارهما، لأن فعل المكره لا يعتبر به شرعا، وكذا لو افترقا فزعا من سيل ونحوه.
(¬2) أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة، أو من صفة إلى بيت ونحوه، بحيث يعد مفارقا له في العرف.
(¬3) ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه.
(¬4) أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل، وإن كان بها نحو مجالس، فمن مجلس إلى مجلس.
(¬5) ويمشي حيث يعد مفارقا لصاحبه.
(¬6) لم يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سترا في المجلس، لم يعد تفرقا.
(¬7) وخيارهما باق، وكذا لو قاما جميعا، ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله.
(¬8) أو أقاما كرها لعدم التفرق فلا يلزم البيع لقوله: «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا.