(أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار (بطل) ولزم البيع، كما لو لم يشترطاه (¬1) (ويثبت) خيار الشرط (في البيع (¬2) والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي بمعنى البيع (¬3) كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به (¬4) وقسمة التراضي (¬5) وهبة الثواب (¬6) لأنها أنواع من البيع (¬7) .
¬__________
(¬1) أي الخيار، لأن اللزوم موجب البيع، وإنما تخلف بالشرط، وحيث قطعا الخيار وبطل، لزم العقد بموجبه، لخلوه عن المعارض.
(¬2) ويبقى حتى تنقضي مدته التي شرطاها أو أحدهما وحكي اتفاقا، ومفهومه أنه لا يثبت فيما سواه، سوى ما استثناه، وقال الشيخ: يثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة.
(¬3) أي يثبت فيها خيار الشرط، جزم به في الفروع وغيره.
(¬4) أي الدين أو العين وصالحه بمال، بشرط الخيار مدة معلومة، صح الخيار.
(¬5) وهي ما كان فيها ضرر، أو رد عود لأنها نوع من البيع، فيقول: قبلت ولي الخيار يومين مثلا، لا إجبار، لأنها إفراز لا بيع.
(¬6) أي الهبة التي فيها الثواب، يعني العوض، كأن يقول: وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار.
(¬7) أي الصلح بعوض، وقسمة التراضي، وهبة الثواب، فصح الخيار فيها كالبيع.