كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

ويصح شرطه للمتعاقدين (¬1) ولو وكيلين (¬2) (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) الشرط (¬3) وثبت له الخيار وحده (¬4) لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز (¬5) (و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح (¬6) .
¬__________
(¬1) ويكون على ما شرطاه، لأنه حق لهما، جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز، ويصح ولو متفاوتا، بأن شرطاه للبائع، يوما وللمشتري يومين مثلا.
(¬2) أي وكيل بائع ووكيل مشتر، لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض إلى الوكيل، ويكون لكل واحد من المشتري أو وكيله، الذي شرط له الخيار، الفسخ، ومنه: على أن استأمر فلانا يوما، وله فسخه قبله، وإن شرط وكيله لنفسه، دون موكله لم يصح، وإن شرط لنفسه ثبت لهما.
(¬3) أي لبائع أو مشتر، وكان الخيار على ما شرطاه.
(¬4) دون صاحبه.
(¬5) ولأن الحظ لهما، ويصح شرطه في مبيعين، ومعين من مبيعين، بعقد واحد.
(¬6) أي الشرط أو إلى طلوع الشمس، أو إلى رجب مثلا صح، لأنه معلوم، ولزم البيع.

الصفحة 425