بخلاف تجربة المبيع، واستخدامه (¬1) وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع (¬2) ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض (¬3) وبإتلاف مشتر إياه مطلقا (¬4) (ومن مات منهما) أي من البائع والمشتري بشرط الخيار (بطل خياره) فلا يورث (¬5) .
¬__________
(¬1) أي ولو لغير تجربة، فلا يكون فسخا لخياره كما تقدم.
(¬2) لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا، كوجود ماله عند من أفلس.
(¬3) أي ويبطل خيار بائع ومشتر مطلقا، -أي سواء كان خيار مجلس، أو خيار شرط- بتلف مبيع بعد قبض للمبيع، وكذا قبله مما هو من ضمان مشتر، بخلاف نحو ما اشترى بكيل، فيبطل بتلفه، ويبطل معه الخيار.
(¬4) أي ويبطل خيار بإتلاف مشتر للمبيع مطلقا، أي سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشتري بكيل، أو وزن أولا، لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه.
(¬5) لأن معنى الخيار تخييره بين فسخ وإمضاء، وهو صفة ذاتية، كالاختيار، فلم يورث، كعلمه وقدرته، ولأنه حق فسخ، لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة.