كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن (¬1) أو وهب له، ثم فسخ البيع لعيب، أو غيره، رجع بالثمن على البائع (¬2) وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع (¬3) أو حدث العيب بعد العقد، فلا خيار له (¬4) إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه (¬5) (وإن تلف المبيع) المعيب (¬6) .
¬__________
(¬1) ثم فسخ البيع لعيب أو غيره، رجع بكل الثمن على البائع، وإن أبرئ من بعضه رجع بقسطه.
(¬2) لأنه بالفسخ استحق جميع الثمن، وإن أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه ولا رد لمشتر وهبه بائع ثمنه أو أبرأه منه.
(¬3) فلا خيار له، لدخوله على بصيرة، قال في الإنصاف: إن باع عبدا يلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره، يعلم المشتري ذلك- فلا شيء له، بلا نزاع.
(¬4) لخروجه من ملك بائع سليما.
(¬5) فلمشتر الخيار، لأنه من ضمان بائع إلى قبضه، ونحو المكيل الموزون والمعدود، والمذروع، والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية متقدمة.
(¬6) ولو بفعل المشتري، كأكله ونحوه، ثم علم عيبه، تعين الأرش، لتعذر الرد.

الصفحة 448