(ما لم يوجد دليل الرضا) (¬1) كتصرف فيه بإجارة، أو إعارة، أو نحوهما (¬2) عالما بعيبه (¬3) واستعماله لغير تجربة (¬4) (ولا يفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم (¬5) ولا رضا، ولا حضور صاحبه) أي البائع، كالطلاق (¬6) .
¬__________
(¬1) فيسقط الخيار، لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به.
(¬2) كوطء، وسوم، وغير ذلك من أنواع التصرف.
(¬3) أي فيبطل خياره، وإن كان جاهلا بعيبه فخياره بحاله، ولا تأثير لتصرفه.
(¬4) مما يدل على الرضا، كركوب دابة لغير تجربة لها، ولغير طريق رد، وكوطء وقبلة ولمس لشهوة، ولم يختر الإمساك قبل تصرفه، فلا رد، وقال بعضهم: ولا أرش له العيب، لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا، فسقط حقه من الأرش، ولا يقبل قوله: أنه مطالب بالأرش، إلا ببينة وعنه: له الأرش، كما لو اختار إمساكه قبل تصرفه، وصوبه في الإنصاف.
(¬5) بل هو يفسخ من نفسه، سواء كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده.
(¬6) أي كما أن الطلاق لا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا رضا، ولا حضور، لأنه رفع عقد جعل إليه، فلم يعتبر فيه ذلك.