كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

باب الفدية (¬1)

أي أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها (¬2) (يخير بفدية) أي في فدية (حلق) فوق شعرتين (¬3) (وتقليم) فوق ظفرين (¬4) (وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام) (¬5) .
¬__________
(¬1) مصدر فداه، يقال: فداه وأفداه، أعطى فداه، وفداه بنفسه إذا قال: جعلت فداك، والفدية والفداء والفدى: ما يعطى في افتكاك الأسير، وإنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام، إشعار بأن من أتى محظورا منها، فكأنه صار في هلكة، يحتاج إلى إنقاذه منها، بالفدية التي يعطيها استعير هذا الاسم في محظورات الإحرام، وإنقاذا لمن تلبس بشيء منها، من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها لعظم شأنه، وتأكد حرمته، وسببه تعظيم أمر الإحرام، بأن محظوراته من المهلكات.
(¬2) وهي دم أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، والفدية على ضربين أحدهما على التخيير وهو نوعان والثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع ومنها ما لم يرد فيه ترتيب ولا تخيير، كفدية الفوات، وعده بعضهم ضربا ثالثا.
(¬3) فيتناول شعرتين وبعض الثالثة، قال في الفروع: وبعض شعرة كهي، وما دون ذلك تقدم حكمه.
(¬4) فيتناول ظفرين وبعض الثالث.
(¬5) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، أن من فعل محظورا مما ذكر يخير
بين صيام ثلاثة أيام، وكلها سوء في كونها حرم في الإحرام، لأجل الرفه، وكل كفارة ثبت فيها التخيير مع العذر ثبت مع عدمه.

الصفحة 46