كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد (¬1) فلا يلزم أن يخبر به (¬2) لا إن جنى المبيع ففداه المشتري (¬3) لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة (¬4) (وإن أخبر بالحال) بأن يقول: اشتريته بكذا (¬5) أو زدته، أو نقصته كذا؛ ونحو (¬6) (فحسن) لأنه أبلغ في الصدق (¬7) .
¬__________
(¬1) أي لا يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة، أو حط، كسائر الشروط وتقدم.
(¬2) لأن ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لزومه.
(¬3) أي لا إن جنى المبيع جناية توجب قودا، أو مالا، ففداه المشتري. فلا يلحق فداؤه بالثمن، ولو كان في مدة الخيارين.
(¬4) أي فلا يلزم أن يخبر به، لأنه مزيل لنقصه بالجناية، وكذا الأدوية والمؤونة والكسوة، لا تلحق بالثمن، فلا يلزم أن يخبر بها.
(¬5) أي وزيادته كذا؛ أو ونقيصته كذا، أو: اشتريته مثلا بخمسة عشر، ثم بعته بعشرة، ثم اشتريته بكذا؛ فحسن لأنه أبلغ في الصدق.
(¬6) أي وإن أخبر بالحال، بأن قال: زدت المبيع كذا، أي شيئا آخر معه، أو: نقصت المبيع كذا؛ كأن أخذ جزءا منه بقسطه، ونحوه من مؤونة أو كسوة، أو غير ذلك بعد لزوم البيع.
(¬7) وأقرب إلى الحق، وأنفى عن التهمة، ولا يجب، حيث كان بعد لزوم البيع، ولا يلتحق بالعقد.

الصفحة 464