كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(فقول من ينفيه) بيمينه، لأن الأصل عدمه (¬1) (وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية (تحالفا (¬2) وبطل) أي فسخ (البيع) (¬3) كما لو اختلفا في الثمن (¬4) وعنه: القول قول بائع بيمينه: لأنه كالغارم (¬5) وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع، والمنتهى وغيرهما (¬6) وكذا لو اختلفا في قدر المبيع (¬7) .
¬__________
(¬1) أي عدم الأجل أو الشرط، ثم الزائد الذي يدعى، الأصل عدمه، ولأنه كالغارم، ويتجه: ما لم يكذبه الحس.
(¬2) فيحلف مشتر ثم بائع.
(¬3) لأن أصل العقد صحيح، وبعد التحالف يفسخ البيع، إذا لم يكن لأحدهما بينة.
(¬4) على ما تقدم من: أنهما يتحالفان، ويبطل البيع، واختاره القاضي، وقال الشارح، هو أقيس وأولى.
(¬5) لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين.
(¬6) وقدمه في الفروع، وجزم به في المقنع وغيره، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(¬7) وصفة ذلك قول بائع: بعتك قفيزين، فيقول مشتر: بل ثلاثة، فالقول قول البائع، لأنه منكر للزيادة، وهذا الصحيح من المذهب، وجزم به أكثر الأصحاب، وتقدم حديث «إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع» .

الصفحة 470