كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وهي (فسخ) لأنها عبارة عن الرفع والإزالة (¬1) يقال: أقال الله عثرتك. أي أزالها (¬2) فكانت فسخا للبيع لا بيعا (¬3) فـ (تجوز قبل قبض المبيع) (¬4) ولو نحو مكيل (¬5) ولا تجوز إلا (بمثل الثمن) الأول، قدرا ونوعا (¬6) لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له (¬7) وتجوز بعد نداء الجمعة (¬8) .
¬__________
(¬1) والفسخ: رفع العقد من حين الفسخ، لا من أصله، سواء وقع بإقالة أو خيار شرط، أو عيب، فما حصل من كسب، أو نماء منفصل فلمشتر، لخبر «الخراج بالضمان» .
(¬2) وفي القاموس: قلته البيع بالكسر، وأقلته، فسخته، واستقالة طلب إليه أن يقيله، وتقايل البيعان، وأقال الله عثرتك، وأقالكها.
(¬3) أي فسخا لعقد البيع، وليست بيعا، لما تقدم فيعتبر لها شروط البيع، ولجوازها في السلم، مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، فلو كانت بيعا لم يجيزوها فيه.
(¬4) من مسلم وغيره، كمبيع في ذمة، أو بصفة، أو رؤية متقدمة، لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض.
(¬5) أي ولو كان المبيع المفسوخ بالإقالة نحو مكيل، كموزون ومعدود، ومذروع، قبل قبضه بكيل، أووزن، أو عد، أو ذرع، لأنها فسخ.
(¬6) كما سيأتي فلو قال مشتر لبائع، أقلني، ولك كذا ففعل فقد كرهه أحمد، لشبهه بمسائل العينة.
(¬7) فلم تجز الزيادة ولا النقص، ولا بغير الجنس.
(¬8) كسائر الفسوخ، والمراد النداء الثاني، ممن تلزمه الجمعة كما تقدم.

الصفحة 487