والربا نوعان، ربا فضل، وربا نسيئة (¬1) و (يحرم ربا الفضل في) كل (مكيل) بيع بجنسه (¬2) مطعوما كان كالبر (¬3) أو غيره كالأشنان (¬4) (و) في كل (موزون بيع بجنسه) (¬5) مطعوما كان كالسكر (¬6) .
¬__________
(¬1) والفضل الزيادة، والنساء التأخير، قال ابن القيم: الأول جلي، والثاني خفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة فتحريمه من باب سد الذرائع.
(¬2) لعدم التماثل بالإجماع، للخبر الآتي وغيره، ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله.
(¬3) والشعير، والذرة والدخن والأرز، والعدس، والتمر والباقلا، ونحو ذلك من الثمار والحبوب المطعومة، فلا يباع إلا متساويا، والتساوي لا يعرف إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل.
(¬4) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان، وحب القطن، ونحو ذلك من جميع المكيلات.
(¬5) أي ويحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه، لعدم التماثل بالإجماع.
(¬6) والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه.