كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي إذا (¬1) (و) لا بيع (نيئة بمطبوخة) كالحنطة بالهريسة (¬2) أو الخبز بالنشا (¬3) لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي (¬4) (و) لا بيع (أصله بعصير) (¬5) كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره (¬6) (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) (¬7) .
¬__________
(¬1) اتفاقا، كحب بدقيق شعير، لعدم جريان الربا بين أصلهما، لقوله «فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» .
(¬2) أي ولا يجوز بيع نيء بر وذرة وشعير، ونحو ذلك، بمطبوخ بر ونحوه، من جنسه، ومن قوله: كالحنطة -وهي البر- بالهريسة يعني وكالخبز بالعجين ولحم نيء بمطبوخ من جنسه، لأخذ النار من أحدهما، فتفوت المماثلة.
(¬3) أو الفالوذج، أو السنبوسك، أو الحريرة ونحو ذلك.
(¬4) ولما في ذلك أيضا من الماء، فلا يتأتى العلم بالمماثلة، وكذا لا يجوز بيع خبز بدقيقه أو سويقه، كيلا ولا وزنا، للجهل بالتساوي، لما في الخبز من الماء.
(¬5) أي لا يصح بيع أصل ربوي بعصيره، وهو ما تحلب منه.
(¬6) وكحب كتان بزيته، واعتصره استخرج ما فيه.
(¬7) أي ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، أو مشوبه بمشوبه، لانتفاء التماثل المشترط أو الجهل به.

الصفحة 504