كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

والقارن بالقياس على المتمتع (¬1) (فإن عدمه) أي عدم الهدي (¬2) أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه (¬3) (فصيام ثلاثة أيام) في الحج (¬4) (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) (¬5) .
¬__________
(¬1) أي في ترفهه بترك أحد السفرين، بل أولى، لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن.
(¬2) في موضعه، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
(¬3) لأن الظاهر استمرار عسرته، فجاز له الانتقال إلى الصوم، قبل زمن الوجوب، ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته، وهو موسر في بلده، لم يلزمه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي.
(¬4) أي في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار، لأن الحج أفعال لا صوم فيها، وإنما يصام في أشهرها، أو وقتها، ووقت وجوب صومها: طلوع الفجر يوم النحر، لأنه وقت وجوب الهدي، ويجوز تقديمها بعد إحرام المتمتع بالعمرة، قال الشيخ: في أشهر أقوال العلماء، وهو الأرجح، فإنه في تلك الحال في الحج، وقيل: يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج، كما دخل الوضوء في الغسل، وأما إحرامه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنب بالوضوء، ثم يغتسل بعده، ويجوز تأخيرها إلى أيام منى، وإن أوجب الصوم وشرع فيه، ثم وجد هديا، لم يلزمه، وأجزأه الصوم وهذا مذهب مالك والشافعي، وإن وجده قبل الشروع، ففيه روايتان والمذهب الإجزاء، صححه في تصحيح الفروع وغيره.
(¬5) هذا المشهور، وعليه الأصحاب، ليكون إتيانه بها أو بعضها بعد إحرامه بالحج، فيصومه هنا استحبابا، للحاجة إلى صومه، ونظره في المبدع، وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وفي المجرد وغيره: أنه المذهب وهو قول:
ابن عمر وعائشة لأن صوم يوم عرفة غير مستحب له، قال في المبدع: ولعله في الأولى أظهر، ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولا يجوز قبله، وما نقل عن أحمد في جوازه، فقال الموفق: ليس بشيء وأحمد منزه عن هذا لمخالفته لأهل العلم اهـ ووجوبها وقت وجوب الهدي، لأنه بدل منه، وقال القاضي: لا خلاف أن الصوم يتعين، قبل يوم النحر، بحيث لا يجوز تأخيره إليه بخلاف الهدي.

الصفحة 51