كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وكل مائع مكيل (¬1) ويجوز التعامل بكيل لم يعهد (¬2) .
¬__________
(¬1) أي وكل مائع كاللبن، والشيرج، وسائر الأدهان، لخبر: كان يتوضأ بالمد، ونحوه، وما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، فهو مكيل، ومن الموزون الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والحرير، واللحم، والصوف، ونحو ذلك، وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، مثل الأدهان، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا، وعن أحمد ما يدل عليه اهـ، وغير المكيل والموزون الحيوان، والثياب، والفواكه، والخضر، ونحو ذلك.
(¬2) أي بذلك المكان وغيره، لعدم المانع، إن لم يتعارف.

الصفحة 517