كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا (¬1) بدار إسلام أو حرب) لما تقدم (¬2) إلا بين سيد ورقيقه (¬3) وإذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا (¬4) فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح (¬5) وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين (¬6) .
¬__________
(¬1) سواء تفرقا أو لا، من جنسه أولا.
(¬2) أي من الدليل على التحريم، وفي الإنصاف: يحرم بين المسلمين، في دار الإسلام والحرب بلا نزاع.
(¬3) ولو كان الرقيق مدبرا، أو أم ولد، لأن المال كله للسيد، وكذا مكاتب في صورة ما إذا كاتبه، وكان في آخر نجم عليه عشرة مثلا، قال: أريد أن أقدم لك عن العشرة تسعة.
(¬4) أي قضاه دراهم متفرقة، ليس دفعة واحدة.
(¬5) بأن يقول: هذه الدراهم مثلا عن عشرة، وهذان الدرهمان عن دينار، كل شيء منها بما يقابله، صح الصرف.
(¬6) أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت، ثم حاسبه بعد ذلك، فصارفه بها، وقت المحاسبة لم يصح، لأنه بيع دين بدين، حيث تبايعاه في الذمم.

الصفحة 529