الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره (¬2) والمراد هنا الدور والأرض والشجر (¬3) والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال (¬4) وواحد الثمر ثمرة (¬5) .
(إذا باع دارا) أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو أوصى بها (شمل) العقد (أرضها) (¬6) .
¬__________
(¬1) أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول، وبيع الثمار، وما يتعلق بذلك.
(¬2) وفي القاموس: أسفل الشيء، وجمعه أصول وأصل، وفرع يتفرع تفريعا انحدر وصعد، ومنه: الأغصان كثرت.
(¬3) أي والمراد بالأصول في هذا الباب الدور والأرض والشجر، وهو من النبات ما قام على ساق، أو سما بنفسه، دق أو جل.
(¬4) وجمعه ثمر، وجمع الجمع أثمار، وهو حمل الشجر.
(¬5) بالفتح والضم، والثمرة أيضا الشجرة، وثمر الشجر، وأثمر صار فيه الثمر، وهو أعم مما يؤكل فيشمل القرظ ونحوه.
(¬6) أي إذا باع دارا، وقال الموفق: بحقوقها، أووهب دارا، أو رهن دارا، أو وقف دارا، أو أقر بدار، أو أوصى بدار شمل العقد أرض الدار، وقال الموفق: ومرافقها. والوجه الثاني: يثبت له حق الاختصاص، من غير ملك، وصرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء.