كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو (¬1) وعن بيع السنبل حتى يبيض (¬2) ويأمن العاهة (¬3) نهى البائع والمشتري (¬4) (ولا) تباع (رطبة وبقل (¬5) ولا قثاء ونحوه كباذنجان (¬6)
¬__________
(¬1) وذلك إذا ظهرت حمرته، وفسره بقوله «تحمار وتصفار» وهو دليل على خلاص الثمر من الآفة، وفيه «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» .
(¬2) وفي لفظ «حتى يشتد» وفي الصحيحين، نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب.
(¬3) يعني الآفة تصيبه فيفسد، فدل الحديث على أن الصلاح في السنبل أن يشتد ويبيض، ويأمن الآفة، فاشتداد الحب هو الغاية لصحة بيعه، كبدو الصلاح في الثمرة.
(¬4) أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول بهذا الحديث، وهو قول مالك وأهل المدينة، وأهل البصرة، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي.
(¬5) الرطبة القت، وفي النهاية: الفصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب، والبقل: الكراث، وقيل: كل نبات، اخضرت به الأرض.
(¬6) وكبطيخ وباميا والقثاء هو الخيار، والواحدة قثاءة، ويسمى الطروح.

الصفحة 545