كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (¬1) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا (¬2) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع (¬3) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا (¬4) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع (¬5) (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في بطلانه إذا كان حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، ويفارق أيضا مسألة العرية.
(¬2) أي في باب الربا، في كلام الشارح، مستوفاة، بشروطها.
(¬3) هذا المذهب، واختاره الخرقي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم «يأكلها رطبا» .
(¬4) أي لا فرق بين كون تركه لها لغناه عنها، أو مع حاجته إليها، وإن أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت، أو شمسها حتى صارت تمرا جاز، لأنه قد أخذها.
(¬5) بمجرد الزيادة، والذي سبق هو قوله: وحصل معه آخر واشتبها. وتقدم مفصلا.
(¬6) تقدم أن بدو الصلاح في الثمر أن يحمار ويصفار، واشتداد الحب أن يبيض ويصلب.

الصفحة 553