كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله (¬1) أو التحلل عند الحصر (¬2) أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه (¬3) وما عدا هذه لا يتحلل به (¬4) ولو نوى التحلل لم يحل (¬5) ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه (¬6) وليس عليه لرفض الإحرام شيء (¬7) لأنه مجرد نية (¬8) ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس (¬9) .
¬__________
(¬1) بالجر بدل من ثلاثة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أحدها كمال أفعاله، ومن وقوف ورمي، وطواف، وسعي، وسائر ما يكمل به.
(¬2) أي عن الحج بما يأتي في بابه.
(¬3) بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
(¬4) أي وما عدا ثلاثة الأشياء، من نحو حلق، ولبس، ووطء، لا يتحلل به.
(¬5) إجماعا لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} .
(¬6) أي أحكام الإحرام، من اجتناب المحظورات، والفدية إن فعل ما تجب فيه، وغير ذلك مما تقدم، وفاقا، لأنه لا يخرج منه بالإفساد له.
(¬7) أي ليس عليه لذلك دم ولا غيره.
(¬8) فلم يلزمه شيء، لعدم تأثير مجرد النية فيه، ولأن حكم الإحرام باق، وهذا مذهب مالك والشافعي.
(¬9) اختاره الخرقي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.

الصفحة 58